هتتاخذ منك الشقة ..6 حالات تمكن المطلق من استرداد مسكن الزوجية
في سابقة هي الأولي من نوعها أصدرت محكمة الضواحي لشئون الأسرة، حكما باسترداد مسكن الحضانة من الزوجة وتسليمه للمدعي "الزوج" خاليا من الأشخاص والشواغل، وذلك بعد أن رفضت الزوجة الإخلاء من الشقة بعدما كبر طفلها وبلوغه سن الـ 15 سنة.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1459 لسنة 2019 أسرة الضواحي.
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى "الزوج" عقد الخصومة فيها مع المدعى عليها "الزوجة المطلقة"، بموجب صحيفة طلب في ختامها برد وتسليم مسكن الحضانة، وذلك نظرا لبلوغ الصغير "مصطفى" سن الـ 15 سنة، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى، وقد رزقنا بالصغار "محمد، ومحمود، ومصطفى"، وتم الطلاق بينهما خلعاَ، واستقلت المدعى عليها بالمسكن لحضانتها للصغار، ولما كان الصغير "مصطفى" قد بلغ أقصى سن للحضانة، الأمر الذى حدا به من إقامة دعواه.
وقدم سنداَ لدعواه قيد ميلاد الصغار "محمد، ومحمود، ومصطفى"، والأخير مواليد 27 أغسطس 2004 صورة ضوئية من حكم تطليق طرفي التداعي خلعاَ، وصورة ضوئية من عقد ايجار للعين محل التداعي باسم والد المدعى، وانذار رسمي موجه للمدعى عليها بتسليم العين محل التداعي، وصورة ضوئية من المحضر رقم 2459 لسنة 2016 يفيد قيام المدعى عليها بترك منزل الزوجية، واشهاد وراثة خاص بوالد المدعى، وايصال سداد أجرة للعين محل التداعي عن عام 2020 باسم والد المدعى.
لماذا يهيئ الأب الشقة لطليقته؟
وتداولت الدعوى بالجلسات، والمحكمة عرضت الصلح عليه، فرفضاه الطرفان، وقدم وكيل المدعى اعلان باختصام الصغير "مصطفى" خصماَ في الدعوى، وإذ ردت تحريات قسم شرطة العرب ثابت بها بأن الشاغل للعين محل النزاع السيدة "م. أ" وأولادها الثلاثة "محمد، ومحمود، ومصطفى" بالدور الأخير بنفس العقار، والنيابة فوضت الرأي، وقررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه بالمقرر بنص المادة "18 مكرر ثالثاَ" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجرة دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد القضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه"، وكانت المادة 20/1 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أن: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
ما حالات استرداد مسكن الحضانة للمطلق؟
وبحسب "المحكمة" – كان من المقرر فقهاَ وقضاء أن: "حق المطلق في استرداد مسكن الزوجية رهن بانتهاء مدة الحضانة ذاتها أي ببلوغ المحضون الخامسة عشرة من عمره، ذكراَ كان أو أنثى، ......" ويحتسب السن بالتقويم الهجرى وقت رفع دعوى الاسترداد ويقوم قاضى الدعوى باحتساب السن، دون حاجة إلى سبق صدور حكم قضائي بضم الصغار بضم الصغار إلى والدهم، أما حق الحضانة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة فمرهون بعدم بلوغ الصغير أو الصغيرة السن المنصوص عليها بالمادة 20/6 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 "الخامسة عشرة للذكر والأنثى".
1-بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة.
2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعا أو قانونا.
3-اختيار الحضانة للبدل النقدي - أجر مسكن - عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوكة.
5-ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6-ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه.
لما كان ذلك ما تقدم – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بإخلاء المسكن السالف الإشارة إليه بعالية وهو مسكن الحضانة وتسليمه له خالى من الأشخاص والشواغل، ولما كان الثابت للمحكمة أن ذلك المسكن الخاص بالمدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ في 28 أغسطس 1961 باسم والد المدعى وقدم الأخير اشهاد وراثة لوالده ثابت به أنه الوريث الوحيد له، مما يفيد امتداد حق الايجار لصالحه، كما أن الثابت أيضاَ أن المسكن بحيازة المدعى عليها الأولى لحضانتها للصغير "مصطفى"، ولما كان الثابت للمحكمة توافر أحد الحالات التي تجيز للمدعى استرداد مسكن الزوجية واخلاء المدعى عليهما منه وهى الحالة الأولى ببلوغ الصغير المدعى عليه الثاني نجل المدعى والمدعى عليها الأولى أقصى سن للحضانة مواليد 27 أغسطس 2004، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى، قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا قبولها كما سيرد بالمنطوق.