مطلقة تحصل على معاش والدها.. فهل عليها زكاة ؟.. «الإفتاء» توضح
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:39 م
أشرقت حفني
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات، تقول فيه: "أنا مطلقة أحصل على معاش أبي وأريد أن أخرج مبلغًا كل شهر فما مقدار هذا المبلغ؟".
ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، قائلا: "ليس عليكِ زكاة مال إلا إذا كانت قيمة هذه الفلوس تساوي قيمة 85 جرامًا ذهب عيار 21، بالتقريب 70 ألف جنيه".
وتابع في إجابته على السؤال: إن كان المبلغ معكِ يساوي هذا المبلغ ومرت عليه سنة فوجب عليكِ الزكاة 2.5%، لكن المعاش الشهري الذي تدخرين منه شيئًا ضعيفًا هذا ليس به زكاة.
وتابع: "ولكن الصدقة تختلف وأمرها واسع وكل شخص يتصدق بما يشاء وكما يريد".