الأحد 06 أكتوبر 2024 الموافق 03 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

بعد واقعة فتاة بنها.. محامية: هروب الفتيات ينبئ عن خلل أسري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:03 م
هير نيوز


على مر الأيام السابقة بات الجميع يتساءل عن أسباب ودوافع ترك الفتيات لبيوتهن وحضن أسرهن للعيش في حياة حرة بلا قيود وبلا أعراف، خاصة أن هذا السلوك بعيد تمامًا عن المنطق والعقل، وغالبًا ما تجد الفتاة نفسها في نهاية المطاف، إما طريدة تتقاذفها رياح الضياع، أو حبيسة في قبضة الشيطان، وهذا ماحدث لفتاة مدينة بنها التي هربت من عريسها في شهر العسل لتتزوج بآخر.

نعمة مصطفى المحامية بالاستئناف ومجلس الدولة، فسرت تلك الواقعة بأن هروب الفتيات ظاهرة اجتماعية تنبئ عن خلل أسري واجتماعي له أبعاده وأسبابه النفسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، فدائمًا ما يسبق الهروب من المنزل تغيب معنوي للأسرة، وانفصال معنوي للأب والأم عن أبنائهما، اعتقادًا منهما أن احتياجات الأبناء تنحصر في المأكل والملبس دون الاستماع إلى مشاكلهم الأخرى العاطفية والأسرية. 

وقالت، إن تلك المشاكل العاطفية تشكل ضغوطًا نفسية واجتماعية على الأبناء في ظل غياب الحب والتلاحم بين أفراد الأسرة، وبسبب القسوة في التعامل والتفرقة بين البنين والبنات وانعدام استخدام الوسائل السلوكية التربوية؛ مما يدفع البنت إلى السلوك المنحرف والهروب من المنزل بهدف إلحاق الضرر بالأسرة وإشعارها بالذنب أو لجذب الاهتمام لها فتترك البيت وحضن الأسرة وتطغى رغبتها في أن تعيش حياة حرة دون قيود وأعراف لتجد نفسها في نهاية المطاف إما طريدة تتقاذفها رياح الضياع أو حبيسة في قبضة الشيطان. 

وأوضحت لـ"هير نيوز" أن اختفاء وهروب الفتيات لا يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات المصري، ولكن أسباب هذا الاختفاء أو ما يترتب عليه من أحداث قد تشكل جريمة وفقا للقانون المشار إليه، وفي غضون الشهور الأخيرة ظهرت عدة حالات اختفاء للفتيات أحدثت جدلًا واضحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها منذ عدة أيام حيث اختفت فتاة من مدينة بنها بعد زواجها بـ 14 يومًا. 

وتابعت: "وبعد تحرير محضر تغيب لها توصلت المباحث إلى معلومات مفادها أن البنت تزوجت عرفيًا بشاب من محافظة المنوفية، وهنا هروب الفتاة لا يعد جريمة، ولكن الجريمة هنا في جمعها بين زوجين، فهذا يعد زنا يعاقب عليه قانون العقوبات، حيث ورد بالمادة 274 من قانون العقوبات أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

ads