متى تقولين: إن البائع قد نصب عليكِ؟ الإفتاء تُجيب
الخميس 16/ديسمبر/2021 - 12:31 م
عبدالله أبو الخير
أكدت دار الإفتاء المصرية على صفحتها على الفيس بوك أنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعى في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة، وذلك في منشور تحت عنوان نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء للسيدات اللاتي يشترين منتجاتهن المختلفة وقد كتمن في صدورهن غيظًا وغضبًا من البائع لشعورهن أنه استغل احتياجهن وباع لهن بمبالغ باهظة أكثر مما تستحقه المنتجات، أنه لا يوجد مقدار لربح البائع.
مقدار ربح البائع
إذ كتبت الدار على صفحتها: "لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعى في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك".