الإفتاء: للمرأة حق الامتناع عن الإنجاب بشروط
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها
الشخصية بموقع "فيسبوك" ردًّا على سؤال وردها جاء فيه ما حكم امتناع الزوجة عن
الإنجاب إن كان في ذلك ضرر عليها، أو امتنع الزوج لعدم استطاعته الوفاء بأعباء
الحياة.
إذا كان فيه ضرر
حيث كتبت على صفحتها أن للزوجة حق الامتناع عن الإنجاب إذا كان فيه ضرر
متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.
وقالت دار الإفتاء: "من المقرر شرعًا
أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية
الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه
فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين".
حالات ترجيح جانب المرأة في مسألة الإنجاب
وأضافت: "أما إذا اختلف الزوجان
في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها
وعلى الجنين.
2.
إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون
لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية،
والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.