حُكم التبرع من مال المتوفي وفي الورثة قاصر؟.. «الإفتاء» تُجيب
السبت 06/نوفمبر/2021 - 01:57 م
مؤمن رمزي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية نصه: "هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟.
وأجابت "الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية فيسبوك على هذا التساؤل بـ" لا يجوز إخراج صدقة جارية من تركة المتوفي لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حد التكليف".
حكم التصرف في مال القاصر
وأضافت دار الإفتاء: ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له, وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له, ولكن يمكن لكل وارث إخراج صدقة مجتمعين أو فرادى ما دمتم مكلفين وتطيب أنفسكم بذلك.
حكم تأخير توزيع التركة
وفي سياق آخر قامت إحدى السائلات بعرض سؤال لدار الإفتاء مفاده: ما حكم التأخر في توزيع التركة ؟.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر قائلة: التركة بعد الموت حق لعموم الورثة على المشاع " ذكر أم أنثى , صغيرا كان أو كبيرا ", فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
واستكملت الدار: ولا يجوز لأي من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان أو بالتعطيل, كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.
وتابعت الإفتاء: فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو رضا من الورثة محرم شرعا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم" منْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ" رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
اقرأ أيضًا..