طريقة واحدة تجعلك لا تذهبين الى بيت الطاعة..تعرفي عليها
داخل جدران محكمة الأسرة نسمع كثيرا عن دعاوى خلع ونشوز لأسباب أغلبها واهى فهناك الكثير من الخلافات تكون أكبر من ذلك وتحل بعيدا عن أروقة المحاكم ولكن ان يكون الزوج غير أمين على زوجته نفسا ومالا ولا تشعر معه بأنها زوجة لها حقوقها وعليها واجبات وتشعر أيضا انها تعيش بمفردها فى بيت الزوجية في وقت يطالب الزوج زوجته عنوة فى ما يسمى بيت الطاعة.
موقع "هير نيوز" يستعرض في السطور التالية روشتة للزوجة لعدم المثول الى بيت الطاعة:
يقول المستشار محمد علاء السيد المحامى بمحاكم الأحوال الشخصية إن تعريف بيت الطاعة من الناحية القانونية هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته على أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا الا فى حالة واحدة وهو ان تقوم الزوجة برفع دعوى تثبت من خلالها عدم أحقية الزوج فى طلبها فى بيت الطاعة بسبب عدم تهيئة مسكن شرعى مناسب أول أنه لا يوفر لها احتياجاتها المادية فمن هنا يحق لها رفع دعوى اعتراض خلال 30 يومًا من إعلانها بدعوى بيت الطاعة.
وبين السيد فى تصريحات لـ هير نيوز أن الزوجة المعترضة لابد وان ترفق بدعواها شهود سمعية وبصرية ولا تعتد بالشهادة السمعية فقط أمام القاضي.
وأضاف انه فى حال صدور حكم نهائى للزوج بإلزام الزوجة بمنزل الطاعة فيحق للزوجة رفع دعوى اعتراض أخرى خلال 30 يومًا أيضا دون التقيد بعدد دعاوى الاعتراض وتظل زوجته ان لم يحدث طلاقا صريحا.
وذكر ان الحكم النهائى للزوج يعفيه من كافة الحقوق الا قائمة المنقولات فهذه من حق الزوجة فى جميع الأحوال أما إن صدر الحكم باعتراض دعوى الطاعة فيحق للزوج يستطيع رفع دعوى طاعة مرة أخرى.
وتابع" انه فى حال عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة ففي هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون. ويقوم الزوج برفع دعوى نشوز ضدها".