السبت 21 سبتمبر 2024 الموافق 18 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

متى تسقط النفقة عن الزوجة؟.. مُحامية تُجيب لـ«هير نيوز»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:11 م
هير نيوز

قالت سماح سعيد، الخبيرة القانونية: "إن الحالة التي تسقط نفقة الزوجة فيها بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة مثل "الزوجة الناشز" لا تستحق النفقة وتعتبر الزوجة ناشز من بعد مرور ثلاثون يوم من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول في طاعتة وبمجرد عدم اعتراض الزوجة علي إنذار بالطاعة بعد ثلاثون يوم تصبح ناشز".

وأضافت الخبيرة القانونية لـ«هير نيوز» أن الزوج يقوم برفع "دعوى نشوز" وسيتم الحكم لصالحه؛ لأن الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة، وأن الزوجة إذا قامت بالإعتراض على الطاعة في الميعاد وخسرت الطاعة تصبح ناشزًا أيضًا ولا تستحق نفقة.

ولفتت، إلى أن النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوبًا بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، وأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شؤون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

وتابعت: "الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش تكون الزوجة ناشزًا وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزًا، ولا تسقط نفقتها.

وفسرت أن الزوجة إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

ads