من شروط وقوع الطلاق عند بعض الفقهاء أن يصدر بلفظه، بأن يكون الزوج قاصدًا وعازمًا وعامدًا للطلاق ويقول للزوجة: "أنت طالق"، فهنا يتحقق الطلاق، حتى وإذا لم يقم بتحريره عند المأذون.