إذا حلف زوج على زوجته يمين طلاق بألا تفعل أمرا ما كأن لا تذهب إلى العمل مرة أخرى، ثم بعد أيام أراد أن يرجع عن هذا اليمين وقال لزوجته: اذهبي للعمل ولن أطلقك، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
قد يحلف الزوج على زوجته يمين طلاق، ليحملها على فعل شيء، ولكنها تخالف يمينه ولا تفعله، سواء كان عن قصد أم لا، فيسمى هذا اليمين طلاق معلق.