هل يجوز للزوج الرجوع في الطلاق المعلق بيمين؟.. إليك رد الإفتاء
إذا حلف زوج على زوجته يمين طلاق بألا تفعل أمرا ما كأن لا تذهب إلى العمل مرة أخرى، ثم بعد أيام أراد أن يرجع عن هذا اليمين وقال لزوجته: اذهبي للعمل ولن أطلقك، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
الجواب
أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من خلال موقع دار الإفتاء المصرية، حيث أكد على جواز رجوع الزوج في يمينه المعلق، وهو المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
وعلل ذلك الحكم بأن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق وهي حلف أو يمين بالطلاق لا يقع به طلاقٌ أصلًا؛ سواءٌ ذهبت الزوجة أو لم تذهب، خاصة إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.
وأشار المفتي إلى أنه قد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: "لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير".
وبين المفتي، أن التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين.
اقرأ أيضًا..
علي جمعة يؤكد.. النبي حي في قبره بلا شك
اليمين في الطلاق
وأضاف بأن اليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".
ولفت إلى أن غرض هذه المادة هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع، والثاني واقع، والفرق بينهما أن معنى الحلف في الأول يُسَمَّى عند الفقهاء "الحلف بالطلاق" وقد عمد القانون إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني.