«لو عملتي كده تبقي طالق».. ما رأي الدين في الطلاق المعلق؟
قد يحلف الزوج على زوجته يمين طلاق، ليحملها على فعل شيء، ولكنها تخالف
يمينه ولا تفعله، سواء كان عن قصد أم لا، فيسمى هذا اليمين طلاق معلق.
والمعمول به إفتاء وقضاء في الديار المصرية أن مثل هذه الصيغة
من التعليق بالطلاق وهي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا،
سواء ذهبت الزوجة أو لم تذهب.
والسبب في هذا يعود إلى أن الصيغة هنا واضحة وهي تدل على
غرض آخر، وهو متمثل في حمل الزوجة على فعل شيء أو عدم فعله.
حكم الطلاق المعلق
وتؤكد دار الإفتاء المصرية، في فتوى صريحة لها عبر
موقعها الالكتروني، بأن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء
أو تركه؛ سواء وقع المعلَق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف
في ذلك.
وأشارت الإفتاء إلى أن المعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه
الصيغ التي تعلق الطلاق بالفعل وهي "حلف يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛
سواء فعلت الزوجة أم لم تفعل.
حكم طلاق الزوجة لنفسها
وحول حكم الشرع في تطليق الزوجة لنفسها من الزوج، أوضح الشيخ
عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا فوض الرجل زوجته في أن تطلق نفسها،
فلها أن تفعل ذلك.
وأكد أمين الفتوى، أن الشرع عندما أعطى الرجل ميثاق ورباط الزوجية، ذلك لأنه لا يتعامل بمشاعره وانفعالاته وبعقله وبحكمة ويعرف متى يستخدم الطلاق ومتى لا يستخدمها.
وشدد عثمان، على أنه يجب على الزوج قبل إعطاء الزوجة هذا الحق،
أن يفكر كثيرا قبل أن يقوم به لأن المرأة ربما تتعامل بغير حكمة أو بعواطفها فتقضي
على أسرة كاملة.
اقرأ أيضًا..
الإفتاء: الطلاق عبر مواقع التواصل ورسائل المحمول يقع في هذه الحالات