قدمته نائبة .. نص قانون تنظيم مزاولة مهنة التأهيل التخاطبي
انتشرت فى الآونة الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمي مراكز تخاطب جميع القائمين عليها ليسوا أطباء، بخلاف قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء والمتخصصين فى هذا الشأن، للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون إشراف طبيب أمراض تخاطب.
الأمر الذي تنبهت له النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وتقدمت بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، حصلت "هير نيوز" على نسخة منه
مشروع قانون أمراض التخاطب تخصص طبي اكلينيكي:
نصت المادة الأولى بالفصل الأول، بمشروع القانون، على أن أمراض التخاطب تخصص طبي اكلينيكى يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت والكلام واللغة والبلع، كما يتم تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة طبيب أخصائي أمراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير وإجراء الجراحات الحنجرية في إطار هذا التشخيص.
وأكد مشروع القانون المقترح أنه يجوز لطبيب أمراض التخاطب تحويل المريض كتابة إلى معالج اللغة والكلام الذي يقوم بتقديم وتطوير وسائل التأهيل التدريبية ويستعين بالأجهزة الإيضاحية والتعويضية المناسبة، وعليه أن يخطر طبيب أمراض التخاطب بأي أعراض جديدة أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض.
شروط طلب تراخيص مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب :
تلزم المادة الثانية من مشروع القانون أن جميع معالجى اللغة و الكلام بإعداد سجلات خاصة بقيد الحالات التى يباشرونها، على أن يسجل فيها إسم المريض وإسم طبيب أمراض التخاطب وتشخيص الحالة ونوعية العلاج الذى أمر بها طبيب أمراض التخاطب المعالج ونتيجة العلاج.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون أنه لا يجوز لأحد مزوالة مهنة التأهيل التخاطبى بأية صفة كانت، إلا إذا كان مرخصًا له بذلك من وزارة الصحة ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:-
أ- أن يكون مصرياً أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزوالة مهنة التأهيل التخاطبي بها.
ب- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى وشهادة الصلاحية الإكلينيكية للقيام بالتأهيل التخاطبي.
ج- أن يكون حاصلاً على تخصص من إحدى الجامعات الأجنبية التي يصدر بمعادلتها قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة(6).
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام تمس الشرف.
و- أن يكون إسمه مقيداً فى الجمعية المصرية للتخاطب وعلاج الكلام.
عقوبات مخالفة الإشتراطات الخاصة بمراكز التأهيل التخاطبي:
وأشار الفصل الثالث إلى أن وزارة الصحة تتوالى التفتيش على مراكز التأهيل التخاطبي للتحقق من توافر الاشتراطات الخاصة بهذه المراكز، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة بهذه الإشتراطات، يتم إعلان المخالف لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يوماً ويجوز لوزير الصحة أو وكيل وزارةالصحه بالمحافظه أن يأمر بإغلاق المركز إدارياً مع دفع غرامة.
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المهلة المذكورة، يكون لموظفي وزارة الصحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات المخالفة المذكورة ويؤدى المرخص له بفتح المركز رسماً سنوياً للتفتيش.