خبير يكشف حدود المرأة مع القانون المصري.. وعقوبة التعدي على جسدها
السبت 30/يناير/2021 - 07:02 م
هبه سامي..
قال الدكتور محمود عرابي، المُتخصص في القانون العام والعلوم الاقتصادية: "إن القوانين المصرية والتي تتبع التشريعات الإسلامية تساوي بين الرجل والمرأة في كافة الحدود والجرائم ولكنها خصت المرأة ببعض القوانين استجابة للإتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وخاصة السيدات في مصر".
وأضاف "عرابي" في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز"، نحن نجد القانون المصري يوحد المعاملة للموظفين المتساوين في الدرجة الوظيفية سواء من حيث الأجر أو الترقية وخلافة، ولكنه يولي المرأة حماية خاصة، ما نصت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية حظر تفتيش المشتبه بها أو المتهمة إلا من خلال انثى مثلها ورتب البطلان على مخالفة ذلك.
وأشار إلى أن التشريع المصري قد جرم بعض الحقوق في حال تجاوزها كحق التأديب للأب أو الزوج إذا ترتب على ذلك جرح أو موت يعامل في هذه الحالة كمتهما مخاطبًا بأحكام هذه الجرائم ولا يتخذ حقه في (التأديب) كذريعة الإفلات أو كسبب الباحة.
ومزيدا من الحماية فإن القانون المصري قد جرم الاعتداء على السلامة الجسدية للمرأة كجريمة ختان الإناث بمقتضى القانون رقم 126 لسنة 2008.
وتابع: "جرم القانون جريمة الإجهاض حال ممارسة العنف أو الضرب بالنسبة للمرأة، وقد خص المشرع بنصوص للمرأة كمثال تأجيل توقيع عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى تلد وترعى مولودها، وتشديده العقاب في حال هتك العرض أو الاغتصاب بحق الأنثى كما تم ذلك بموجب المرسوم بقانون رقم11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
واختتم: "لا نجد أفضل مما قاله خير البشر صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع (ماأكرمهن إلا كريم وما أهانهن الالئيم) وأننا نشكر المشرع المصرى باستجابته لحقوق المرأة ونتمنى المزيد من الحماية للمرأة لما خصها الله بخصوصية تختلف عن الرجل وما شهده مجتمعنا في الفترة الأخيرة من اعتداء عليها سواء فى وسطها الأسري أو الاجتماعي في العمل أو في المجتمع الكبير".