قدمته النائبة هالة أبو السعد.. ننفرد بنص قانون تنظيم البائعة الجائلين
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:12 م
نادية أحمد
حصلت بوابة "هير نيوز"، على نص مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، المقدم من قبل النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكدت "هالة" أن المادة الأولى في مشروع القانون تنص على التعريف بالبائع المتجول، حيث يعد بائعًا متجولًا كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلي آخر أو يذهب إلي المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
ترخيص البائع المتجول
وأوضحت أن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة، إلى أن المادة الثالثة تنص على أن الترخيص يسري لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا يعتبر الترخيص لاغيًا بانتهاء مدته، لافتة إلى أن المادة الرابعة تلزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن المادة الخامسة تلزم المرخص له برد الترخيص والعلامة المميزة إلى الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.
شروط الحصول على ترخيص بائع متجول
وتتناول المادة السادسة شروط الحصول علي ترخيص بائع متجول، حيث إنه لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:
من يقل سنه عن إثني عشر عامًا، والمصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية، والأشخاص غير المصريين، حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.
وبموجب المادة السابعة، يتم إلغاء الترخيص إذا ثبت أن المرخص له تنطبق عليه حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.
وتجيز المادة الثامنة للحي المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم، ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل في كل مكان تحدده لهم، ولها أيضًا أن تمنع وقوفهم لممارسة المهنة في غير هذه الأماكن.
وتنص المادة (9)، على أنه لا يجوز للباعة المتجولين ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، والوقوف بجوار المدارس، بالإضافه إلى الوقوف في الأماكن التي تمنع الشرطة وقفوهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، وكذلك لا يجوز لهم الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب أن ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما، عما يتاجر فيها، عن 100 متر.
عقوبات البائع المتجول
وينص مشروع قانون تنظيم بائع المتجول بالمادة (20): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500جم (خمسمائة جنيه) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له".