«سيدة» تسأل: «فطرت رمضان الماضي أصوم أم أدفع كفارة»؟.. «الإفتاء» تُجيب
الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:50 م
شريف حمادة
أرسلت سيدة إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سؤالًا تقول صاحبته: «إن شهر رمضان على الأبواب وعليَّ صيام أيام من رمضان الماضي؛ فصمت بعضها وتبقى عدد من الأيام؛ هل يجوز قضاء أيام من رمضان الفائت بعد صيام المقبل؟».
وأجابها الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه يجوز لمن لم يتيسر له قضاء أيام من رمضان الفائت أن يصومها بعد رمضان المقبل".
وأوضح «عويضة»، أنه لا شيء علي السائلة في ذلك ومن على نفس الحالة؛ فيكفيهم القضاء.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "إن من فاته صيام أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم جميعًا قضاء ما أفطروه من أيام".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُرجى شفاؤهم، تجب عليهم فقط الكفارة، بإطعام مسكين واحد عن كل يوم.
وردا على سؤال لسيدة: كيف أقضي صيام 4 سنوات أفطرت فيها رمضان بسبب الحمل؟، حيث أفطرت شهر رمضان كاملًا في أربع سنوات، ما يعني إفطاري 120 يومًا.
ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنها لو صامت في كل أسبوع يومًا، ستنتهي من الأيام التي عليها بعد مرور عامين، أو بعد عام واحد، لو صامت يومين في كل أسبوع.
وحول قضاء الحامل ما فاتها من الصيام، قال الشيخ عويضة عثمان أمن الفتوى بدار الإفتاء: "إن السيدة تقضي ما عليها من أيام، ولا تعويض سوى أن تقضي ما عليها فقط".
وأضاف: "هذا المعتمد من الفتوى في دار الإفتاء ويلزمها القضاء فقط ولا فدية عليها، وفي أي وقت تقضي هذه الأيام لكن عليها المسارعة فدين الله أحق بالقضاء".
ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: "إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه "شفاؤه".
وأوضح «شلبي»، أن الفطر في رمضان يكون بعذر أو ضرورة، كأن يُسبب الصيام تعبًا للمرأة الحامل أو يُسبب لجنينها أذى، ففي هذه الحالة لها أن تُفطر.
وتابع: "أي أن ليس مجرد الحمل أو الإرضاع سببًا لإفطار رمضان، فليس كل امرأة حامل أو مرضع، يجوز لها فطر رمضان، لكن لو كانت المرأة الحامل قادرة على الصيام، وصيامها طبيعي ولا يسبب لها أي ضرر، فعليها أن تصوم، فالإفطار يكون عند عدم القدرة أو العذر أو الضرر أو التأثير الشديد على الجنين.
وحول دفع الكفارة بدلًا من الصيام قال الدكتور محمود شلبي: "لو كنتي مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفي بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة".