السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«خبير» يكشف العقوبة القانونية الواقعة على صاحبة «التورتة الجنسية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:08 م
هير نيوز


شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا منذ ظهور مجموعة من العضوات بنادي الجزيرة احتفلن بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، الأمر الذي أثار ضحة كبيرة وطالب أعضاء النادي بضرورة التحقيق مع العضوات اللاتي ظهرن في الصور فضلًا عن تدخل وزارة الرياضة للتحقيق في الأمر. 

وقال المستشار محمد صادق، المحامي بالنقض: "إن هذه الواقعة يمثل انحدار كبير في أخلاقيات المجتمع، مشيرًا إلى أننا أمام احتلال ثقافي وديني وتشويه لصورة المرأة المصرية الأصيلة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز": أغلب المجتمعات التي تسمى الصفوة أو الأغنياء، تنتشر بيهم صور إنعدام الأخلاق والقيم الدينية. 

وحول العقوبة القانونية المنتظرة للسيدات، رد قائلًا: "تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، في القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

كما أن جريمة الفعل الفاضح المُخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المُخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.