السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

ننشر تعديلات مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء

الأحد 17/يناير/2021 - 02:25 م
هير نيوز


يعقد اليوم، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، جلسة عامة لمناقشة عدد من التقارير الواردة إلى المجلس من اللجان النوعية، وفي مقدمتها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم، والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018م. 

ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على تعديلات مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية الإرهابية وأسرهم، وهي: 

1- تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون لتوفير الاشتراك، وكذلك التجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية وجميع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن مجانية الاشتراك في جميع الأنشطة الرياضية وإتاحة الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة المصرية. 

2- وتضم تعديلات المادة السابعة أيضًا: فرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على: 

(أ‌) المستندات وكذلك الخدمات الصادرة أو المقدمة من جميع الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز الـ 50%. 

(ب‌) التذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية وكذلك الحفلات والمهرجانات الغنائية، ولكن في حالة أن قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر فقط. 

(ج) طلبات التحاق الطلاب بالكليات والمعاهد الشرطية والعسكرية. 

(د) كراسات شروط المناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بتنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة والصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م. 

(ه) الطلبات الخاصة بحجز قطع الأراضي أو الوحدات السكنية أو الإدارية والوحدات المتاحة من الدولة.

(و) طلبات الاشتراك في جميع النوادي. 

(ز) التذاكر الخاصة بالرحلات الجوية. 

3- وتتضمن المادة الثامنة من القانون خصمًا بنسبة خمسة من عشرة آلاف من: 

(أ‌) راتب جميع العاملين بالجهات العامة وكذلك العاملين بهيئات القطاع العام والشركات التابعة له، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات بها طابع خاص. 

(ب‌) العاملين بالصناديق الخاصة والعامة ولدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، على أن تستثنى من ذلك العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تتولى الجهة التي يتبع إليها العاملون بتحصيل هذه النسبة والقيام بتوريدها إلى الصندوق بأي وسيلة من وسيلة توريد نقدية أوإلكترونية. 

4- أما البند الثاني من المادة الثامنة فينص على أنه: يقوم كل طالب في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بتقديم مساهمة تضامنية قيمتها خمسة جنيهات سنويا، فيما يدفع طالب التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويا، على أن تؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق الخاص بتكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.