هل يجوز شرعًا قبول «العوض»؟.. «الإفتاء» تُجيب
الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 11:08 م
مختار عاشور
أصدرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن الحكم الشرعي لقبول العوض.
وأفادت أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ «العِوَض»، مشروع إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.
وأضافت الدار أنه لا يوجد فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان.
وأوضحت أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل.
واستشهدت لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.
يذكر أن هذه الفتوى جاءت ضمن حملة «اعرف الصح» التي بدأتها الدار منذ فترة.
اقرأ أيضًا..