أنكر معاشرته لابنته.. فكشفه الجنين.. وقانوني يكشف عقوبة "الأبوة الشيطانية"
السبت 09/يناير/2021 - 05:45 م
أنس محمد
واقعة مأساوية عاشتها طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد ما تعرضت للاغتصاب على يد والدها، الذي تجرد من كل مشاعره الإنسانية ليسطر اسمه بين المجرمين والسفاحين، وقام باغتصاب ابنته وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة.
وبعد مواجهة الأب أمام جهات التحقيق حاول إنكار فعله للجريمة، أنه لا يعرف من السبب في حمل ابنته، بينما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
وحول الموقف القانوني على هذه الواقعة، قال مصطفي عبد المنعهم، الخبير القانوني، تعقيبًا على واقعة اغتصاب عاطل ابنته بالمطرية التي تبلغ من العمر 16 سنة، إن هذه الواقعة أصبحت تتكرر بشكل معتاد، في المجتمع المصري في حين أنه يواجه بعض هذه الأنواع من الوقائع غير الإنسانية والمخالفة لشرائعنا وطبيعة مجتمعاتنا الشرقية في ظل غياب الوعي الديني فالمسؤول عن حماية وصون ورعاية وتربية ابنته أصبح هو من يطمع في عرضه وينهشه وحيث إن ما قام به المتهم في الواقعة المذكورة.
ويضيف عبد المنعم لـ"هير نيوز"، أن المشرع المصري شدد عليها في عقوبتها وهو ما جاء النص عليها في المادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، مرجحًا أن المتهم يعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ورد عبد المنعم،على سؤال نسب الجنين للأب، أن نسب الجنين المولود سفاحًا، لايجوز له من الأب فنسبه هو للأم فقط فلا نسب للطفل من زنا وقد نص قانون الطفل على الآتي مادة (21): يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقًا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناءً على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما، ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية، كما ورد بالمادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معًا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما وحيث أنه وإعمالاً لنص الماده (3: يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
( أ ) – حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
( ب ) – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.