لا تفتح شباك بيتك على جيرانك.. «الإفتاء» تُحذرك
الجمعة 05/أغسطس/2022 - 12:17 ص
حسن الخطيب
من المعروف أن للجار حرمة يجب صيانتها والعمل على عدم انتهاكها، فللجار حق على جاره، وهذا الحق يعتبر من الحقوق الواجبة التي لا تسقط عن الجيران وبعضها، ولعل أقلها أن لا تقوم بفتح شباك بيتك على جيرانك حتى لا تقع في ذنب عظيم بسبب هذا الأمر.
وحتى تعرف الحكم الشرعي لهذه المسألة ومدى حرمتها وذنبها العظيم فسوف نستعرض هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية..
ورد سؤال للدار من سائل يقول فيه: رجل بنى بيتًا يطل على بيت جاره الملاصق، وفتح للبيت نوافذ وشبابيك تطل على بيت جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار ونسائه إدارة حركات البيت وشؤونه، فهل يجيز الشرع لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت على سد نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على بيت جاره وحرمة بيته وأهله؟.
وأجابت دار الإفتاء: هذه المسألة وردت في "فتاوى تنقيح الحامدية"، حيث سئل في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا لهما شبابيك وباب، وأحدث مَشْرَفَةً أيضًا، وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره، ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك، وطلب الجار سد الشبابيك والباب، ومنعه من الصعود للمشرفة، فهل يجاب الجار إلى ذلك؟".
وبينت الدار أنه في كتاب "التنوير وشرحه" ما نصه: ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه، إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيّنًا؛ فيمنع من ذلك، موضحة أنه من ذلك يعلم متى كان الأمر كما في هذا السؤال: يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعي؛ حيث كان الضرر بَيِّنًا، والضرر البين يزال.
اقرأ أيضًا..