للرجل عدة مثل المرأة تمامًا في هذه الحالات.. تعرفي عليها
الإثنين 01/أغسطس/2022 - 11:54 م
حسن الخطيب
لعلكِ سألتي نفسك يوما هل العدة للمرأة فقط؟ أم للرجل عدة أيضا مثل المرأة؟، والحقيقة هي نعم، فللرجل عدة مثل المرأة تماما، ولكن في حالات معينة فقط، فليس الرجل كالمرأة له عدة في كل حالاته سواء الطلاق أو الزواج أو وفاة زوجته، ولنتعرف أكثر على هذه الحالات التي فيها عدة للرجل سوف نستعرض الآراء الفقهية حولها.
والمقصود بالعدة فى الشرع والفقه، هو تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو فسخِ نكاحٍ أو تفريقٍ أو وفاةٍ أو زنا والعدة واجبة للمرأة، ودليلها من القرآن في حالة الطلاق قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ومن السنة ما ورد في صحيح مسلم قول النبي لفاطمة بنت قيس " اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».
وحول عدة الرجل المقررة في الشرع، أوضحت دار الإفتاء في رد لها عن سؤال حول عدة الرجل، قالت: إن للزوج عدة مثل المرأة، ولكن في أحوال بينها العلماء في أربع حالات.
وأوضحت الإفتاء في فتواها، بأن الحالة الأولى التي يكون للزوج فيها عدة عندما يكون متزوجًا بأربعة زوجات ويطلق إحداهن، فيكون له عدة مثل الزوجة، ولا يجوز له أن يتزوج من زوجة أخرى حتى تنقضي عدة زوجته التي طلقها، وهي العدة المحددة لها شرعًا.
وتابعت الإفتاء: أما الحالة الثانية التي يكون فيها للزوج عدة مثل المرأة هي عندما يطلق الرجل امرأة، ويريد أن يتزوج بأختها ففي هذه الحالة لا يجوز أن يحدث الزواج حتى تنقضي عدتها.
وفيما يخص الحالتين الثالثة والرابعة التي يكون للزوج فيهما عدة مثل المرأة، أكدت الإفتاء بأنه عندما يطلق زوجته ليتزوج بعمتها أو خالتها، فلا يجوز أن يُتمم الزواج إلا إذا انقضت عدة زوجته التي طلقها ليتزوج عمتها أو خالتها، وأن الزوج يجوز له أن يعتد على زوجته في حالة وفاتها وهو أمر جائز، ويكون من قبيل الوفاء للزوجة.
وكان الشيخ الشيخ عطية صقر، رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، قال في فتوى له منشورة بكتاب موسوعة الفتاوى الفقهية، بأن العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إذا كان متوفى عنها ، والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة .
وأما ما يخص الرجل فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه، وغاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنته عدتها لأنها في حكم الزوجة .
وأشار إلى أن الرجل لو كان متزوجا بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهى عدتها ،فمنعه من الزواج فى هاتين الحالتين حتى تنتهي عدة المرأة ، يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة ، وليس كذلك ، إنما هو انتظار منه حتى تنتهى عدة المرأة.
اقرأ أيضًا..