تعرفي على إجازات المرأة الحامل في الجهاز الإداري
السبت 02/يناير/2021 - 01:10 م
اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بأوضاع المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة خاصة المرأة الحامل والتي ترعى طفل حيث وضع عدة امتيازات لها خاصة أن المرأة تمثل 45 % من قوة العاملين في الجهاز الإداري.
ومن ضمن المزايا التي وضعها القانون هو أن يُقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز كما يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل.
كما أجاز القانون تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين وأجاز تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة يوميا للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل .
وأكد القانون ان الموظفة تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية كما يحق للموظفة إجازة وضع حتى وإن توفى مولودها.
كما منح القانون الموظفة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج كما يحق للموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعد دراسة كشف فيها أن المرأة العاملة تمثل 45% من قوة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.