امرأة تستولى على أموال المواطنين.. وقانوني يوضح عقوبتها الجنائية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
حسن أحمد
دخلت المرأة عالم الجريمة وتفننت في أشكال تنفيذ جرائمها حتى تفوقن على الرجال في بعض الوقائع، وكان من بينهن سيدة الجيزة التي استطاعت ارتكاب جريمة كبرى، لتنصب على العشرات من الأشخاص لتحيلها النيابة إلى محكمة الجنح للمحاكمة.
وتواصلت "هير نيوز" مع أحد خبراء القانون لمعرفة وتفسير طرق النصب بأشكاله المختلفة والعقاب الذي تتعرض له بحسب ماورد في قانون العقوبات.
يقول حميدو جميل، الخبير القانوني: "إن المشرع المصري لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتف عند نصه على جريمة النصب في المادة "336 عقوبات" بأنه أورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها".
وفسر "جميل" الواقعة، أن المتهمة استخدمت حيلة للنيل من ضحاياها ماترغبه، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها، لتنطبق على تعريف النصب هو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو"الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناءً على الاحتيال بنية تملكه"، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وأوضح أن المادة 336 عقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وفى وقت سابق أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، سيدة لمحكمة الجنح، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها.