تعرفي على الحالات القانونية لرفع الزوجة دعوى تبديد منقولات
تقوم الزوجة عقب إنهاء اجراءات الطلاق بتسلم المنقولات الزوجية الخاصة بها عقب اتفاق الطرفين على ذلك بموجب قائمة أعيان جهاز يتم التوقيع عليها بالإستلام ويقر الزوج أثناء اتمام القائمة عند الزواج بأن استلامه لهذه المنقولات علي سبيل الأمانة وفي حال طلب الزوجة رد هذه المنقولات فعلى الزوج ردها كاملة غير ناقصة أو هالكة وإذا لم يقم بردها يكون مبددا لها وتتحقق بذلك جريمة تبديد منقولات الزوجية.
"هير نيوز" يقدم للسيدات كيفية الحصول على قائمة المنقولات عند الطلاق وماذا تفعل الزوجة فى حال رفض الزوج تسليمها أو تبديدها ؟.
المستشار محمد عبد الله الرهبانى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة قال إنه حال تبديد عفش الزوجية على الزوجة ان تتبع الآتى:
اولا: أن تتوجه هي أو وكيلها الخاص الى قسم الشرطة وتحرير محضر بواقعة تبديد المنقولات الزوجية يتم أخذ أقوالها ولكن يلزم أن يكون معها أصل القائمة ووثيقة الزواج وأصل بطاقة الرقم القومي وإحضار صور ضوئية لكل منهما يتم ارفاق الصور بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل ويتم قيدها برقم جنح تأخذ الزوجة رقم المحضر لمتابعته أمام النيابة ومعرفة تاريخ الجلسة ويتم انزال المشكو في حقه بتهمة التبديد وذلك طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على: "أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
وبين الرهبانى فى تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" ان العقوبة المقررة لجريمة تبديد المنقولات الحبس تتراوح من 24 ساعة وحتي 3 سنوات بحسب السلطة التقديرية للمحكمة.
واستكمل قائلًا" أما بالنسبة للطريقة الثانية: وهي أن تقيم الزوجة دعوى مطالبة أو استرداد منقولات زوجية وذلك أمام محكمة الأسرة وذلك بالطريق المعتاد لرفع الدعوي وذلك بعد تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ويتم الحكم فيها بتسليم الزوجة منقولاتها الزوجية والمبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى".
وقال الرهبانى إنه" يجوز للزوجة إقامة دعوى ضد زوجها بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، سواء إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو كانا منفصلين".
وتابع" أما إذا فقدت الزوجة أصل القائمة فعليها أن تلجأ الى شهادة الشهود وذلك باثبات واقعة التسليم، وبيان المنقولات المسلمة للزوج بموجب تلك القائمة، وفي حال إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق".
وأضاف "أما بالنسبة للمشغولات الذهبية أو المصاغ في حال ذكره بقائمة المنقولات فهو يعد أحد أعيان القائمة ويجب على الزوج رده متي طلب منه ذلك أو رد قيمته نقدًا ".
وأشار الرهبانى إلى انه يجوز الصلح في جريمة تبديد المنقولات الزوجية وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى.