قانوني يكشف عن بند في وثيقة الزواج يحمي حقوق الزوجة الأولى
الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 05:33 م
عزة ذكي
قال رائد نوفل محامي الأحوال الشخصية، إن هناك ضوابط قانونية حال الزواج الثاني نص عليها القانون المصري الخاص بالأحوال الشخصية، أهمها إلزام الزوج بذكر الحالة الاجتماعية في وثيقة الزواج وفقا للمادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
وأضاف المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، نصت المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".
اقرأ أيضًا..