خلاف بين أمين الفتوى ومستشار مفتي الجمهورية في جواز إخراج صدقة من مال الزكاة
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:39 م
مؤمن رمزي
أشار الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى حكم إخراج صدقة جارية من مال الزكاة، قائلًا: "أن الأصل في الزكاة أن تخرج للفقراء والمساكين فإذا كانت هذه الصدقة الجارية للمسكين وسيتملكها فلا مانع".
وتابع: "لو قام المتصدق أيضًا بتوصيل مياه الشرب لمن ليس لديهم مياه أو غير ذلك فهذا منه صدقة جارية ومنه يصب في خانة الزكاة" إلا أنه أضاف من خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية "لكن هناك قاعدة تنص على أنه ليس كل صدقة جارية تصلح أن تنفق فيها الزكاة" وذكر أنه بينما من الممكن على سبيل المثال إعتبار شراء كتب علمية لطالب فقير متعسر في تعليمه صدقة تخرج من مال الزكاة لأن طالب العلم يأخذ من الزكاة، وهو أولى من غيره كمصرف للزكاة. فإنه من غير الجائز الأخذ من مال الزكاة للإتيان بمصاحف للمسجد لأن الزكاة لها مصارف محددة.
فيما ذكر د. مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال واعتبارها صدقة جارية، مضيفًا في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن زكاة المال واجبة على الشخص الذي يمتلك مالا بالغا للنصاب وحال عليه الحول، منوها بأنه حينما يحين وقت إخراج الزكاة فيكون المال ليس ملكا لصاحبه وإنما أصبح ملكا لله ويعطى للفقراء.
اقرأ أيضًا..
وأفاد" عاشور" أن الصدقة الجارية تكون من باب التطوع من المسلم صاحب المال، أما زكاة المال فهي واجبة في المال وليس تطوعا.