سائل يسأل أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: من الأولى بمساعدتي أرملة أم عمي المتعسر؟
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:13 ص
مؤمن رمزي
أجاب الدكتور "أحمد ممدوح" أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال سائل عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول: أساعد أرملة بمبلغ شهري وعمي متعسر، وعمي متعسر ولا يكفيني، فمن الأولى بمساعدتي المالية له كل شهر الأرملة أم عمي المتعسر؟".
فأجاب "ممدوح" بأن الأمر يرجع إلى تقدير المعطي"، ويختلف إذا كان للأرملة مصدر رزق آخر أم لا، إذ أن العم هنا له مصدر رزق آخر ولكنه بسيط.
وأضاف "ممدوح": المعيار ليس فقط القرابة ولكن الأنوثة أيضًا لها معيار، فالرجل إن احتاج سيمكنه التصرف، أما المرأة فقد تنحرف أو يتم استغلالها وابتزازها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: والأمر يختلف أيضًا كذلك مع الرجل حين لا يكون لديه مصدر دخل، فحاله يختلف عمن له مصدر دخل، ويختلف أيضًا عن المرأة التي ليس لها مصدر دخل، فهناك عدة معايير تحكم، وأردف قائلًا: "الأمر يرجع لتقدير السائل بمن الأحوج والأكثر احتياجًا للمال الذي يتصدق به".
كما أكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة: أن مصرف الصدقة أعم من مصارف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
اقرأ أيضًا..
ما حُكم من مات وعليه زكاة مال؟.. «الإفتاء» تُجيب
وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.