نصائح للسيدات حال تعرضهن للابتزاز
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:34 م
كتب/ حاتم المصرى
ارتفع معدل ابتزاز السيدات عن طريق تصويرهن خلسة أو أخذ أشياء خاصة بهن من على موبايلاتهن أثناء الصيانة وهذه الجرائم يتصدى لها القانون وبقوه ولكن لابد وأن تتخذ كل فتاة الحيطة والحذر لمواجهة هؤلاء المبتزين وعدم الوقوع تحت أيديهن فمنذ عدة أسابيع تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط جزار وزوجته صاحبة محل كوافير بقيامهما بابتزاز عدد من السيدات عقب تصويرهن خلسة داخل المحل في الجيزة.
يقدم موقع "هير نيوز" خطوات للسيدات اللاتي يتعرضن للابتزاز حتى ينلن حقهن في السطور التالية:
- يجب الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوي على عبارات ابتزاز أو معاكسات سواء كانت رسال مكتوبة أو مسجلة وغيرها وتقديمها للجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي على موقع وزارة الداخلية https:moi.gov.eg والاتصال بالخط الساخن 108 وهو خط مخصص للابلاغ عن الجرائم الابتزاز بأنواعها والذهاب إلى أقرب قسم شرطة وعمل بلاغ بالواقعة وعدم الخوف من تهديدات المبتز وأخبار الأهل والأقارب بالواقعة ثم يتم فحص البلاغ بمعرفة مباحث الإنترنت واتخاذ اللازم قانونًا.
من جانبه، قال محمد عبد الله الرهباني، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه يجب أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة وكذلك يجب أن يتقدم بالشكوى المجني عليه شخصيًا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص في القضايا وذلك طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمل الرهباني في تصريحات خاصة لـ "هير نيوز": "أما بالنسبة لعقوبة الابتزاز الإلكتروني فلم ينص المشرع المصري صراحة على عقوبة للابتزاز الإلكتروني فعلى الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2008 لكن لم ينص على جريمة الابتزاز الإلكتروني إلا أنه قد توافر في قانون العقوبات المصري نصوص مواد تحدد العقوبات المقرره لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ومنها المواد 326 ،327 عقوبات التي تنص على أن كلا من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.