فتوى تجيز للمرأة الخروج دون إذن زوجها.. تعرفي عليها
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:37 م
أمل صابر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ما الحكم الشرعي في خروج المرأة بدون إذن زوجها؟".
جاءت الإجابة ردًا على السؤال: "إن الشريعة الإسلامية جعلت الحقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ ففي حين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته، أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا بإذنه".
وأكملت الفتوى: "ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة، فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية، ثم امتنعت عن العودة إليه بغير عذر، فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها".