محام: قانون العقوبات خالي من مُصطلح جريمة التحرش
قال المستشار أشرف فرحات، محامي بالنقض، إن قانون العقوبات خالي من مُصطلح جريمة التحرش أو تحرش بوجه عام، وإنما المُتعارف عليه فقط هو التعرض لأنثي أو هتك العرض أو إغتصاب، مؤكدًا على عقوبة المُتحرش تبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات.
وأكد فرحات، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن هذه العقوبة كافية ضد مُرتكب هذه الواقعه، خاصة وأن هناك عقوبات أخري نفسية وإجتماعية تتماشي مع الأمر، لافتًا إلى أن العقوبات تختلف على نوعيه هذه القضايا، خاصة وأنها تندرج تحت العديد من الأسماء، ولذلك فيُدرك الحكم في يد القانون والقاضي فقط.
وكانت قد شهدت الدكتوره مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، إحتفالية إطلاق حملة "السكة أمان" بمقر وزارة النقل تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل، والتي تطلقها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
جريمة التحرش أو مصطلح التحرش لم يرد في قانون العقوبات حتى العامين الماضيين وإنما المتعارف عليه التعرض لأنثى أو هتك العرض أو جرائم الأخلاق بشكل عام.