دار الإفتاء: حرق موتى كورونا محرم شرعًا
تزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، بسبب فيروس كورونا الوبائي مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء، مما أدى لطرح أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، حول حكم الشرع في التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة.
وكان الرد من دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، يعتبر التخلص من جثة المتوفي، عن طريق حرقها أو إذابتها منافيًا لتكريم الإنسان، ويسلبه خصوصيته التي منحها الله تعالى له دون باقي المخلوقات، وانتهاك لحُرمته بعد موته، وإن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، وقد روى أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؛ أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "المصنف"، وأبو داود وابن ماجه في "سننهما".
وأكدت دار الإفتاء على ضرورة دفن جثة المتوفي في باطن الأرض، وقد عظَّم الشرع الشريف أجر من حفر لأخيه قبرًا يواري بدنه، وجعله كأجر مسكن أسكنه فيه إلى يوم القيامة، فعن أبي رافع أسلم رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه الطبراني.