السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

الإدارية العليا تؤيد تعويض مذيعة لمنعها من الظهور بسبب الحجاب

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:11 ص
هير نيوز

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على أحقية مذيعة بتعويض 50 ألف جنيه لوقفها عن عملها بسبب ارتداء الحجاب.


وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيه 2013 بأسبوع والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا مقداره (50000 جنيه) خمسين ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة المدة من 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس (الحجاب).

قالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإدارى الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن البند الأول الخاص بالمذيعة أن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص فى ارتداء ما يشاء من ملابس شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالًا بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية فى إرتداء ما تراه مناسبًا من الأزياء على الشاشة شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي فذلك حق الجمهور عليها وسواء رغبت فى اسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام وفى جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي فى إختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.

وأضافت المحكمة فى الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا على أنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقًا للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم، وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب إرتدائها رداء الرأس وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير وأستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية فى إرتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والإحترام والوقار والإحتشام وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس، مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالإمتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفًا لحكم الدستور والقانون ويتوافر به ركن الخطأ فى جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل فى منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتبارًا من 2005 حتي 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهًا وما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين فى سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به.

ads