تعديلات هالة أبوالسعد لقانون الأحوال الشخصية على مكتب" جبالي"
شهد قانون الأحوال الشخصية رحلة طويلة من السجال بين أعضاء مجلس النواب 2015؛ لمناقشته منذ بداية انعقاد البرلمان الماضي، ولكن لم يتم مناقشته وتمريره، وتم تأجيله لبرلمان 2020، وبالتحديد الفصل التشريعي الجاري، على الرغم من أنه يحتاج لتعديل لكونه قانون قديم مر عليه 100 عام، ولم يعد مواكبًا لتغيرات العصر، "هير نيوز" علمت أن النائبة هالة أبو السعد قدمت مشروع القانون للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مرة أخرى على أمل مناقشته وخروجه للنور خلال الأيام المُقبلة.
مراحل تعديل سن الحضانة
وقبل التطرق إلى تفاصيل مشروع القانون المقترح ، تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 كان يحدد سن الحضانة بـ 7 سنوات إلى 9 سنوات للصغير و9 سنوات إلى 11سنة للصغيرة ، ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهما ، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة ، ثم جاء أخيراً قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15عامًا للصغير والصغيرة.
وبالانتقال لتفاصيل المشروع المقترح، فقد أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك تناقص تدريجي في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع.
وأشارت إلى أن احتياجات الطفل تختلف من طفل لآخر، فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء ، وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب، وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن، لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسعًا من السلطة التقديرية لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.
أهداف تعديل قانون الأحوال الشخصية
وأشارت البرلمانية، إلى أن الدستور في مواده "2، 10، 17، 80" يؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها وحماية الطفل وحقوقه والحفاظ على جميع حقوق الأسرة،قائلةً:" كان علينا أن ننظر بجدية في مشكلة تؤرق البيوت المصرية وتفتت الأسرة المصرية."
وأوضحت أن الهدف الرئيسي من تعديل مشروع القانون هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وإعادة الترابط الأسري حتى في حال الانفصال، فضلًا عن الحفاظ على صلة الرحم بين الأطفال وأسر الآباء، وتحقيق الرعايا المشتركة بين الطرفين.
نص المادة 20 بعد التعديل
وتنص تعديلات المادة الـ20 من قانون الأحوال الشخصية، على أن الحضانة حق للمحضون، حيث يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب، وتكون بالاتفاق، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقاً لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.
كما أنه في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، ويكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع ، ومناصفة في الإجازات الرسمية، وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها.
وإذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلًا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
أما إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر ، أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك، يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ، نقل الحضانة مؤقتًا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيها وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيًا.
كما تؤكد نصوص التعديلات أنه إذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يُعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيهًا .
منع سفر الطفل
ليس فقط ذلك، وإنما تحسم التعديلات أحقية أياً من الأطراف في أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يًعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيهًا.