قانوني: من حق الزوجة طلب الطلاق لو غاب زوجها 6 أشهر
كثيرًا من العلاقات الزوجية يكون مصيرها الفشل وانتهاء العلاقات، يكون لأسباب بعضها يحتاج لحكم القضاء كالخلع والنشوز والطاعة ومنها الإضرار التى تصيب الزوجة عند غياب زوجها فترة غير قانونية، والتي حددها القانون 6 أشهر.
وعن هذه الحالة قال المستشار محمد عبد الله الرهباني، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن هجر الزوج للزوجة فيه ضرر كبير للزوجة وخاصة أن الشرع نهى عن هجر الزوجة لأن ذلك يؤدي إلى وقوعها في الفتن.
وأكد "الرهباني" في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز"، أن من حق الزوجة طلب الطلاق من خلال المحكمة فى حالة تعدت المدة 6 أشهر وكانت الزوجة لم تعلم سبب الغياب وليس هناك اتصالًا بينهما وهذا الحكم سيصدر من أول جلسة بعد الاستعلام عن حالة الزوج.
واستكمل: ذلك الهجر يتم اثباته عن طريق شهادة الشهود بأن يشهدوا بأن الزوج ترك زوجته أكثر من 6 أشهر.
وقال الخبير القانونى إن المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للهجر؛ حيث تنص على أنه: «إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، ويطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
وتابع: يعد من قبيل الهجر، أن يتعمّد الزوج عدم الدخول بزوجته والعزوف عن معاشرتها؛ وهو ما يتحقق به الضرر الموجب للتطليق.