تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه: «أنا سيدة حامل في الشهر الثاني، وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان، وعلى حد علمي أن هذا مرخص لي به؛ لذلك فقد قدرني الله سبحانه وتعالى على أن أفدي عن الثلاثين يومًا، فقد قمت بإطعام ثلاثين مسكينًا.
فرض الله الصيام في شهر رمضان على المسلم العاقل البالغ المقيم، ويجوز الإفطار فيه للمريض والمسافر، ولكن الحكم يختلف بالنسبة للمرأة الحامل، والتي لا تستطيع الصيام خاصة في شهور الحمل الأولى، فهل تفطر مع قضاء ما فاتها بعد ذلك عند الاستطاعة مع إخراج فدية عن كل يوم تفطره، أم تقضي ما عليها فقط بدون...
فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان على كل مسلمٍ ومسلمة، مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والتكليف بالصيام مرتبط بالقدرة والاستطاعة، فإذا عجز المكلَّف أو المكلفة عن الصوم أو كان هناك مشقة لا قدرة له على تحملها، يجوز له الإفطار شرعًا..