هل يجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكيل في رمي الجمرات؟ «الإفتاء تُجيب»
الأحد 16/يونيو/2024 - 12:31 م
أية عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه: " هل يجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكيل في رمي الجمرات؟".
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
هل يجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكيل في رمي الجمرات؟
أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالتالى : أنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى والنساء التوكيلُ في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم في ذلك.
وقالت الإفتاء : إنه يجوز شرعًا للحاج أن يرمي الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.
وقالت الإفتاء : إنه يجوز شرعًا للحاج أن يرمي الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.
و أوضحت أنه يُستحبُّ للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأُوَل من ذي الحجة، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه.
إقرأ أيضاً..
وأضافت أنه يستحب صوم الأيام السبعة الأُوَل مِن ذي الحجة للحاج وغيره، أمَّا صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج فيجوز صومهما إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) (رواه أبو داود)، فالنهيُّ محمول على ما إذا كان الصومُ يُضعِف الحاج.
وتابعت: "وعليه فيستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأوَل من ذي الحجة إذا كان هذا لا يُضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة، ويستحبُّ له فطر يوم عرفة للتقوِّي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يُضعِفه عن ذلك فلا حرج عليه".