«الإفتاء» تَحسم الجدل.. هل يقع الطلاق بلفظة «عليَّ الطلاق»؟
الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:36 م
أشرقت حفني
ورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات تقول: "هل يقع الطلاق بلفظة «عليَّ الطلاق» في وقت غضب ولم تكن نية الزوج الطلاق؟".
وقال الشيخ محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على السؤال، قائلاً: "هذا حلف بالطلاق ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع فيه الطلاق وإنما يجب فيه الكفارة إذا وقع الشيء الذي حلف الزوج عليه".
وتابع: "يجب على الزوج الكفارة إن لم تفعل ما طلبه وهي إطعام 10 مساكين وهي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق".