ما حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك شهوتها؟ المفتي يحسم الجدل
الإثنين 15/مايو/2023 - 05:55 م
كمال الناحل
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة قالت فيه: "احتضنني زوجي وقبلني وانا صائمة قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟ وهل يجوز لي الصلاة؟
حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك شهوتها
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علامن مفتي الجمهورية، والذي قال: إذا كان ما وجدته السائلة في ملابسها من بللٍ ماءً رقيقًا أصفر، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده، فهو منيٌّ، وفي هذه الحالة إن كان نزوله بسبب الفعل الوارد بالسؤال، فإن صومها يبطل ويجب عليها القضاء باتفاق الفقهاء، وأما إذا كان الماء أبيضَ رقيقًا فهو مذي، وفي هذه الحالة لا يبطل صومها على رأي بعض الفقهاء، ومع ذلك يستحب لها القضاء بعد رمضان خروجًا من الخلاف.
مبطلات الصيام
وما كان مبطلًا للصيام في حق الرجل أبطل الصيام أيضًا في حق المرأة؛ فلم يفرق الفقهاء عند ذكرهم لما يبطل الصيام بين الرجل والمرأة في شيء، بل صرح بعضهم بأن المرأة كالرجل سواء بسواء؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية): [ولا يكون على المرأة قضاء إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل] اهـ.
فيجب لصحة الصيام أن يمسك الصائم ذكرًا كان أو أنثى، عن شهوتي الفم والفرج.
شهوة الفرج
وشهوة الفرج تحصل بإنزال المني الذي هو: ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، إلا أن المنيَّ عند المرأة يختلف عن ما هو عليه عند الرجل؛ فمنيُّ الرجل: ماء أبيض ثخين دافق ذو دفعات يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور وانكسار للذكر، ورائحته عند الخروج رائحة طلع النخل، ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين، وإذا يبس فرائحته كالبيض، أما منيُّ المرأة: فماء أصفر رقيق.
ومن المقرر أن الاستمناء -أي: إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع؛ وذلك كالاستمناء بالكف، أو بالتبطين والتفخيذ، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام، وذلك باتفاق الفقهاء.
ما يخرج من الفرج
ومما يخرج من الفرج أيضا المذي، وهو: ماء رقيق يضرب إلى البياض يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى عند الملاعبة أو تذكر الجماع، وهو عند الأنثى أكثر وأغلب منه عند الرجل؛ قال العلامة الشرنبلالي المصري الحنفي في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 44، ط. المكتبة العصرية): [مَذْيٌ بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو أغلب في النساء من الرجال] اهـ.
خروج المذي
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان خروج المذي يبطل الصوم ويجب بخروجه القضاء أم لا.
فيرى الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قبلة أو لمس ليس من مبطلات الصيام؛ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (2/ 238): [قلت: أرأيت الصائم... قلت: فإن لمس حتى يمذي قال: لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن المذي ليس بشيء] اهـ.
وقال العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيتا قليوبي وعميرة" (2/ 74، ط. دار الفكر): [ولا يفطر بخروج المذي والودي خلافا للإمام أحمد] اهـ. أي: وإن كان الخروج عن قبلة أو لمس؛ حيث يرى الحنابلة أن المذي إذا نزل عن قبلة أو لمس أفسد الصوم، وإلا فلا؛ قال العلامة المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (3/ 301، ط. دار إحياء التراث العربي): [إذا قبّل أو لمس فأمذى فسد صومه. هذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.
ويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكر أو نظر فأمذى لشيء من ذلك وجب عليه القضاء سواء أدام أو لا؛ قال العلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري في "الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (ص: 311، ط. المكتبة الثقافية، بيروت): [ومن التذّ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك؛ أي: للمباشرة أو القبلة، ومثلهما الفكر والنظر، فيجب القضاء بالمذي الناشئ عنهما؛ أدام أو لا] اهـ.
وبناء على ذلك: فإذا كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ فهو منيٌّ، وقد بطل صومها ووجب عليها القضاء، وذلك باتفاق الفقهاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا، فهو مذي لم يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية، ويستحب لها أن تعيده بعد انقضاء الشهر خروجًا من خلاف المالكية والحنابلة في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.ونقدم لكم من خلال موقع هير نيوز، أخبار وتقارير، صاحبة المعالى، منوعات، فن وثقافة، كلام ستات، بنات، هير فاشون، حوادث، رياضة، صحتك، مال وأعمال، توك شو، مقالات، دنيا ودين.