حكم الدين في الاستعانة بشاشة عرض لأداء السيدات الصلاة خلف إمام المسجد
في بعض المساجد يتم تخصيص مساحة معزولة للنساء للصلاة فيها، وقد يكون هذا الجزء أو هذه المساحة معزولة تمامًا عن المسجد سواء بحوائط أو بدور أعلى المسجد.
فهل من الممكن أن يتم وضع شاشة عرض كبيرة في مصلى النساء لتنقل لهم حركات وسجود وركوع إمام المسجد للصلاة عليها مع الإمام؟
اقرأ
أيضًا..
رأي الدين
وتجيب لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على السؤال قائلة: بجواز وضع شاشة عرض في مصلى النساء لمتابعة الإمام من خلالها، وهذا من الوسائل المباح استعمالها؛ لتسهيل أداء العبادات.
وأشارت لجنة فتوى الأزهر، إلى أن وضع شاشة عرض في مصلى النساء، أو الأدوار العلوية والسفلية، بغرض متابعة الإمام من الأمور المباحة؛ حيث يتحقق بهذه الوسيلة غاية من الغايات المطلوبة في اقتداء المأموم بإمامه، وهي العلم بانتقالات الإمام عن طريق السماع أو الرؤية.
ونوهت إلى أنه ينبغي اقتصارها على عرض حركات الإمام فقط دون بقية المصلين؛ حيث يكون ذلك أدعى للخشوع وعدم الانشغال عن الصلاة.
لجنة الفتوى
واستشهدت لجنة الفتوى، بقول الإمام النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، وهذا مجمع عليه، ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعل من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور.
وبينت أنه بناء على ذلك، فوضع شاشة عرض في مصلى النساء تحقق غرض مقصود من متابعة الإمام والعلم بانتقالاته عن طريق السماع والرؤية، مما يزيد الانتباه والانتفاع بالخطبة.