الإفتاء تحدد شروط الزواج الثاني.. وطريقة العدل بين الزوجات
كثير
من الرجال لديهم زوجة ثانية وزوجة ثالثة وقد يكون رابعة، ولا يجيد هذا الرجل
طريقة العدل بينهن، فهو هنا ظالم لنفسه ولغيره.
فكان
حري به قبل أن يتزوج بالثانية والثالثة أن يعرف كيف يتعامل بالعدل بين زوجاته، حتى
لا يقع تحت حكم حديث النبي صلى الله عله وسلم: "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما
على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط".
شروط التعدد
يوضح
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد
عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالعدل، فمن كان قادرًا على العدل وعنده من المال ما يكفى
لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد هنا مباح له.
ونبه
أمين الفتوى، بأنه إذا ما كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى، كما نرى
فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء، فإن كان هذا التعدد لهوى في النفس
ولمجرد النزوة ويترتب عليه ظلم للنساء، فلا ينصح بالزواج مرة أخرى وإن كان في ذاته
صحيحًا.
اقرأ أيضًا..
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. منزلة الشهداء عند الله
كيفية العدل
أما
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، فيوضح طريقة العدل بين الزوجات؛
حيث يؤكد على أن هذا الزوج لا يجوز له شرعا أن يترك أيا من زوجاته لفترة كبيرة ولا
يذهب إليها بدون أن يحدد لها يوما يكون خاص بها يأتي إليها ويعيش معها حياة الأزواج.
وأشار
أمين الإفتاء، إلى أن الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته قد وقع في مخالفات شرعية وعليه
إثم؛ لأنه يجب عليه العدل في المبيت، وعلى الزوجة أن تسامح زوجها حتى لا يحمل ذنوبا
بسببها، وعليه هو الآخر ألا يستغل هذه المسامحة، وعليه أن يعدل بين الزوجتين.
وشد
أمين الفتوى، على أن الزوج يظن الزواج نزوة وشهوة يقضيها مع المرأة، بل هناك تكليفات
أخرى وينبغي عليه العدل بينهما، من أجل إقامة أسرة وتعمير الكون.