الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«سيدة» تسأل: تحصيل 10 % من رد الأشياء المفقودة.. حلال أم حرام؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:51 م
هير نيوز


طالبت "سائلة"، دار الإفتاء في رسالة لها عبر الموقع الرسمي للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توضيح حكم الشرع في مطالبة بعض الأشخاص الذين عثروا على أشياء ذات قيمة أو أموال، من أصاحبها الحقيقين بنسبة من المال بدعوى أنها مكافأة، هل هذا حلال أم حرام؟ فقد فقدت شيئًا وطالبت من وجدته مني مكافأة مؤكدة أنها هذا حق لها.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية: "الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو أخبر صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيء دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين متروك لصاحب الشيء".

وأضاف فضيلة المفتي: "إن السَّعي في مصالح المسلمين، والاجتهاد في إيصال الحقوق الضائعة إلى أصحابها، عَمَلٌ مَشكورٌ مُثابٌ عليه صاحبه؛ وقد روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه»، ومن ذلك السعي المشكور: إعادة اللقطة لصاحبها، واللُّقَطَة: هي الشيء الضائع الذي فقده صاحبه، ووجده آخر فالتقطه، ويمكن أن نُعَرِّفها شرعًا بعبارة أدق فنقول: "هي ما وُجِد مِن حَقٍّ مُحترم غيرِ مُحْتَرَزٍ لا يَعرفُ الواجِدُ مُستَحِقَّه". 

وأوضح الدكتور شوقي علام، أنه من أحكام اللقطة الشرعية المتقررة أن ضياعها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه، بل هي لا تزال في ملكه، والمجتمع مُكلَّف ما استطاع بإيصالها إليه، والشرع الإسلامي إنما أَذِنَ في التقاطها لتيسير ذلك، ولذلك وضع من الضوابط في تناول اللقطة ما يكفل -بقدر المستطاع- عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبها.

وأشار فضيلة المفتي، إلى أن الفقهاء أكدوا أنَّ الإذن بالالتقاط مرهون بأمانة الملتقِط، وأنّ من علم من نفسه الخيانة فليس له أن يلتقطها، وإلا فهو كالغاصب لها، وذكروا أن مَن نوى التقاطَها لنفسه فإنه يضمنها؛ لأنه أخذها بدون إذن صاحبها وبدون إذن الشرع، كما تكلموا عن صور تعريفها وأنَّ ملتقطها إذا كان فاسقًا، فإن الحاكم يضم إليه آخر أمينًا في تعريفها وحفظها، إلى غير ذلك مما يبين أن مراد الشرع وغرضه في الالتقاط هو العمل على حفظ الأمانة ووصول اللقطة إلى صاحبها.

وأضاف المفتي، أن الفقهاء ذكروا أيضًا، "أنه إذا جعل صاحب الحق الضائع جُعلًا معينًا أى مكافأة، لمن يأتيه به جاز له ذلك، وجاز قبوله لمن يحقق مأربه، ولا عبرة بالعمل الواقع قبل إعلان الجُعل، فهو محض تبرع.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الأصل أن الملتقط الذي وجد الشيء يقوم بإشهار أنه وجد شيئًا بنفسه، أو أن ينيب غيره ليقوم بذلك، ويكون أجرة الوكيل حينئذٍ تقع عليه لا على صاحب اللقطة الأصيل؛ وعليه ألا يطلب أجرًا أو مكافاة، بل هي لتقدير صاحب اللقطة. 

وأوضح مفتي الديار المصرية، "أما الشائع بين الناس مِن أن مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته فأصله: ما جاء في الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1898م، والذي يقضي بأن من يعثر على شيء أو حيوان ضائع؛ فإنه يجب عليه أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة في المُدُن وأمام العُمَد في القُرى، وأن يُسَلِّمَه، فإذا لم يُطالِب به مالكه بيع الشيء في خلال سنةٍ مِن تسليمه، أو الحيوان في خلال عشرة أيامٍ، في المزاد العلني بواسطة الإدارة، ويصح تقصير الميعاد الذي يتم فيه البيع إذا كان الشيء الضائع يُخشى عليه من التلف، ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عُشر الثَّمَن، وتحتفظ الإدارة بالباقي لحساب المالك مدة ثلاث سنوات، فإذا لم يَتَقَدَّم المالِك في خلال هذه المدة لتسلمه فإنه يؤول إلى الدولة، أما إذا احتفظ مَن عَثَر على الشيء الضائع به ولم يبلغ عنه ولم يسلمه في خلال ثلاثة أيام في المدن، وثمانية أيام في القرى؛ فإنه يُحرَم مِن حَقِّه في العُشر، ويُحكَم عليه بغرامة، وإذا احتفظ به بنية تملكه فإنه يُعَدُّ سارقًا -بالاصطلاح القانوني الذي يوسع من مفهوم السرقة عن المفهوم الشرعي".

وأكد أن هذا القانون إنما هو في خصوص اللُّقَطَة، وهي: الشيء الضائع الذي يفقده صاحبه ولا يُعثَر عليه، فيَعثُر عليه غيره ويلتقطه، وهي لا تكون إلا في المنقولات التي لها مالِكٌ، فتضيع منه؛ ولو طلب الملتقط من أصحاب الحق أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط ذلك عليهم فلا حرج عليه من أخذه حينئذٍ، ومن باب أولى لو بذلوا هم شيئًا له على سبيل المكافأة دون طلب منه، وتقدير المكافأة في الحالين موكول لهم؛ لأنه تبرع منهم وليس واجبًا عليهم.

وقال الدكتور شوقي علام: إن المشرع المصري قد فَطِن إلى أن التنظيم الفقهي لأحكام اللُّقطَة هو من باب السياسة الشرعية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف، فوضع من اللوائح في ذلك ما يتناسب مع طبيعة العصر ويحقق غرض الشرع في العمل على إيصالها لصاحبها؛ فنصت المادة 873 من القانون المدني المصري على أن: [الحق في صيد البحر والبر، واللُّقَطة، والأشياء الأثرية، تنظمه لوائح خاصة].

وعليه: فإنه على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمة مالية أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيء دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين متروك لصاحب الشيء.

ads