حصول الرجل على شبكة زوجته حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب
الجمعة 08/يناير/2021 - 12:11 م
شريف حمادة
سألت سيدة في رسالة لها على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة ملكية الزوجة لشبكتها؟، حيث قالت، إن زوج ابنتها أخذ شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى: "إذا كان زوج الابنة قد أخذ شبكة زوجته من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبًا عنها؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة استئجار المثل للبس والزينة، طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك".
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كان الزوج أخذ الشبكة بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده - كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان الزوج أخذ شبكتها بموافقتها متبرعة بها له راضيًة بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
والله سبحانه وتعالى أعلم.