زوجي يطلب مني معصية فهل أنا ناشز؟.. "الإفتاء" تُجيب
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:17 م
شريف حمادة
سألت إحدى السيدات في رسالة لها لأحد البرامج الدينية عن نشوز المرأة، ومتى نطلق هذه الكلمة عليها؟، فزوجها يطلب منها معصية فهل يكون هذا نشوزًا ؟.
وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تعريف فنشوز النساء بأنه: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن، وعدم طاعتهن، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم.
ومن النشوز السماح لأشخاص في بيته دون إذنه وخروجها دون علمه، وصور "النشوز" كثيرة وضابطها إنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه.
والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربًا غير مُبرح، قال الله تعالى: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيرًا). [النساء: 34].
من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فالنشوز هو: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج.
وأوضح مفتي مصر، أن من صور النشوز: خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير حاجة، وإغلاق المرأة الباب في وجه زوجها، وعدم فتحها الباب له ليدخل وكان قفله منها وذلك مع منعه من فتح الباب، وكذلك حبس الزوج يعتبر من النشوز، وتكون المرأة ناشزًا بمنعها الزوج من الاستمتاع بها حيث لا عذر، لا منعه من ذلك تدلُلاً.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4 427، ط. دار الكتب العلمية): [والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهًا ولم يستفتِ لها، وكمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللًا، ولا الشتم له، ولا الإيذاء له باللسان أو غيره، بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك] اهـ.
ويترتب على النشوز استحقاق الإثم؛ لأن النشوز حرام شرعًا، وسقوط النفقة والسكنى، فالناشز لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها نفسها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه من التمكين.
وأشار فضيلة مفتى مصر إلى أن الاسلام أجاز التأديب، وذلك بوعظها أو هجرها أو ضربها ضربًا غير مبرح في بعض الحالات، فإن رجعت الزوجة عن إصرارها على النشوز سقط ما ترتب على النشوز، إلا الوعظ بصفة عامة فإنه لا يسقط؛ لأنه من التناصح على الخير ولا يضر بالزوجة.
وأضاف فضيلة المفتي، أن كل عدم طاعة لمعصية يأمر الزوج بها زوجته لا يعد نشوزًا، فلا طاعة لمعصية الخالق.