هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها؟.. إجابة صادمة من"الإفتاء"
الإثنين 04/يناير/2021 - 07:29 م
شريف حمادة
أرسلت سيدة سؤالاً على الصفحة الإلكترونية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل "فيس بوك"، حول الأمور التى يمكن للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده أن تزويج المرأة الثيب نفسها بدون ولي هو مسألة خلافية بين العلماء، وبالتالي فإن الخروج من الخلاف مُستحب، لذا ينبغي على ولي أمر المرأة أن يحضر زواجها خروجًا من هذا الخلاف.
وفد اختلف الفُقَهاء في حُكم تزويج المرأة نفسَها، فذهبوا إلى قولين: الأول ذهب فُقهاء المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى أنّه لا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها، فلا وِلاية للمرأة في عقد النِّكاح على نفسها، ولا ولاية للمرأة كذلك على غيرها، وهو ما نقله الطحاويّ والكرخيّ عن الإمام أبي يوسف من الحنفيّة، حيث رجع أبو يوسف عن فتواه الأولى بجواز تزويج المرأة نفسها، فكانت فتواه الأخيرة مُوافقةً جمهورَ الفقهاء في منع المرأة من تزويج نفسها، ورُوِي هذا القول عن عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهم.
وذهب أبو حنيفة أنّه يجوز للمرأة الحُرّة العاقلة البالغة أن تُباشِر عقد زواجها، ويجوز لها أن تُباشِر عقد زواج غيرها من النِّساء مُطلقًا، إلّا أنّ عقد المرأة للزّواج بنفسها أو لغيرها من النّساء هو خِلاف المُستَحَبّ، وذكر الإمام السرخسيّ أنّ الإمام أبا يوسف قال: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزّواج لنفسها مطلقًا إذا كان وليّها حاضرًا، أو كان لها وليّ يمكن أن يُباشر تزويجها وعقد نِكاحها.
من جانبه، نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأصل في الزواج أن يكون بحضور وعلم ومباشرة الولي، وأن يكون موثقًا عند المأذون الشرعي المختص بتوثيق عقود الزواج.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى فتوى له، أنه إذا تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح ولكننا ننصح بأن يكون هذا الزواج بعلم وحضور أهل الزوجة ووليها، تفاديًا لما قد يترتب على الزواج بدونهم من مشاكل قد تجعل الحياة الزوجية على خطر الانهيار والدمار، ولا يريده الشرع الحنيف.
ونصح المركز، بأن يكون العقد موثقًا عند المأذون الشرعي؛ لأن العقد غير الموثق قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، لأن دعوى الزوجية- في القضاء- لا تُسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد والمخاطر التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة.
وتابع: بناء على ذلك فإن زواج الثيب بدون ولي أو بدون توثيق من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة، وهذا عملا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، سنن ابن ماجه (2 784 ).
ونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وتابع: "وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
مضيفًا: " أنه قد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ".
ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
حكم تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحالى، أن زواج المرأة من غير ولي له جانبين الأول للفتيات بالجامعة فهو لا يجوز الإقدام على الزواج بدون والدها، وهذه تختلف عن الثيب أو المطلقة حسب ظروفها وحالاتها.
وأوضح أن أغلب الأئمة يشترطون الولي في صحة الزواج، لحفظ حقوق النساء، خاصة إذا خربت الذمم وفسدت الضمائر، ليكون حقوق المرأة محفوظة.
وتابع: دعوة لكل الشباب اتقوا الله فهذه الزيجات محكوم عليها بالفشل، وزواج الثيب يختلف باختلاف الظروف باعتبار الأنفع والأصلح لها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وبين أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.
وأشار أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.