هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أخيه؟ «الإفتاء تجيب»
بينت الشريعة الإسلامية الغراء أحكام الزواج بالتفصيل، ومتى يكون الزواج منعقدًا صحيحًا، ومتى يكون فاسدًا أو باطلًا، كما بين الشرع أحكام الطلاق وشروطه وآثاره، ومتى وكيف يقع، ومتى يكون بائنة بينونة صغرى ومتى يكون بائنًا بينونة كبرى، ومن الأسئلة التي قد يحتار البعض فيها ويختلط لديهم الأمر في إجابتها، سؤال أرسلته سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، تستفتيها فيها وتقول: إن رجل طلَّق زوجتَه، ثم أراد أخوه أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، مفتي الديار السابق، والذي قال: إن المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها من زوجها شرعًا، إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لكبرٍ، أو صغر؛ جاز لها أن تتزوَّج من غير زوجها الأول.
ويضيف الدكتور محمد سيد طنطاوي: وفي موضوع السؤال يجوز لشقيقِ زوج هذه المرأة أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها شرعًا، لعدم وجود سبب من أسباب التحريم. ومما ذكر يُعْلَم الجواب عن السؤال.