حُكم الخلع إذا لم يرضَ به الزوج؟.. «الإفتاء» تُجيب
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 10:41 م
عبدالله أبو الخير
نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حُكم الخلع وصوره إذ كتبت: "الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي، إذا استحالت العشرة بينهما".
وتابعت دار الإفتاء: "كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، ولقول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النبي ِﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (رواه البخاري)، وهذا الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية".
اقرأ أيضًا..