المذهب الحنفي في بريطانيا يرفض صلاة النساء في المساجد
أثار تحريم مجموعة من المسلمين ببريطانيا، والذين يتبعون المذهب الحنفى ذهاب النساء للمساجد، مؤكدين أن ذلك مكروه كراهة التحريم، وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد حفيظة الكثير من المسلمات في بريطانيا.
واختلفت الآراء حول هذه الفتوى حيث أفتت دار الإفتاء المصرية بذهاب النساء للمساجد لآداء الصلاة طالما أن هناك مصلي خاص .
أوضحت دار الإفتاء في ردها على هذا التساؤل فى الصفحة الرسمية للدار أن المذهب الحنفي الذى يتبعه هذه المجموعة في بريطانيا ، هو مذهب متقدِّمي الحنفيَّة وهو يفتى كبراهة خروج المرأة للمسجد، إلا أن المحققين من علماء المذهب الحنفي - وهو ما عليه الفتوى- يقولون بجواز خروج المرأة للمسجد؛ اتفاقًا لمذهب الجمهور وتغيُّرًا للفتوى بتغيُّر العرف الحاكم لفهم النص، وهو المُراعَى شرعًا، وتماشيًا مع ما ورد في نصوص السُّنَّة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في "الصحيحين": «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»، وفي رواية: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها» وهذا يقتضي أن خروجها للمسجد جائز، وظاهره يدل على وجوب إذن الزوج لها إذا استأذنته في ذلك، إلا أن الجمهور حملوه على الاستحباب.
وأضافت دار الافتاء، أنَّ الحال قد تغيَّرَ وأصبحت النساء تشارك وتزاحم الرجال في الدخول والخروج، وهذا من جملة الخروج، بل قد يتحتَّم خروج المرأة للمسجد لغرضٍ صحيحٍ؛ كمعرفة أحكام دينها التي لا تتيسر لها إلا فيه.
وفى المقابل أفتت دار الافتاء الكويتية على صفحتها ردا على سؤال حول صلاة النساء جماعة فى بعض مصليات منفردة عن المسجد، بأن بناء مصليات خاصة للنساء منفصلة عن المسجد وضع غير صحيح من الجهة الشرعية، وهو يخالف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بعده من اعتبار المسجد مكان العبادة للرجال والصبيان والنساء مع تخصيص صفوف لكل فئة من هذه الفئات، وتأخير صفوف النساء إلى مؤخرة المسجد، فينبغي أن يحافظ على هذا الوضع الشرعي، لأنه لا يجوز تغيير الأوضاع الشرعية، ولا سيما في هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح من هذه الأمة.
وأضافت الافتاء بالكويت أنه من باب الاحتياط يمكن عمل ممر منفصل للنساء فى المسجد بعيد عن ممر الرجال ويخصص لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان صلاتهن في مؤخرة المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن بابًا في مسجده وقال: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ»، وهو حتى الآن موجود في المسجد النبوي ويسمى (باب النساء) ويصلي النساء في داخل المسجد دون نكير.
وأشارت الافتاء الكويتية إلى أنه يمكن إقامة حاجز متحرك، لا يمنع رؤية الإمام ولا سماع صوته مباشرةً ولا يقطع اتصال الصفوف ويمكن به توسعة المسجد ليصل الرجال فيه جميعه إذا لم يكن هناك نساء، أما صلاة النساء فيها -على ما في إقامة مصليات خاصة للنساء من مخالفة الوضع الشرعي كما تقدم- واقتداؤهن بإمام المسجد فلا يصح إلا إذا سمعن صوت الإمام، أو المبلغ عنه، أو شاهدن الإمام، أو من خلفه من المصلين ليمكنهن المتابعة، فإن لم يسمعنه ولم تتأت المشاهدة فإن الاقتداء باطل، وأما صلاتهن في المصلى بإمام مستقل، سواء أكان من الرجال أم من النساء، فإنه يفرق جماعة المسلمين ويؤدي إلى مخالفة الوضع الشرعي من أداء الصلاة بجماعة واحدة من كل من شهدها.