حُكم إخراج زكاة الذهب للنساء.. «الافتاء» تُجيب
قال الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حُكم إخراج زكاة الذهب للنساء، ليس عليه زكاة إذا كان الذهب للزينة.
وأضاف "عاشور" من خلال البث المباشر اليوم لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أما إذا كان الذهب للادخار فعليه الزكاة عند بلوغ النصاب، وعند حولان عليه الحول.
وأشار "عاشور": إلى أن معيار التفرقة بين إذا كان للزينة أو الادخار هو السائد بين النساء في المنطقة الواحدة، فإذا زادت المرأة عن الطبيعي والمتواتر بينهن فهو للإدخار وعليه زكاة.
وذكر آل الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.
وأضاف " عبد السميع " في إجابته عن سؤال: "هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟ "، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.
وأكد الأزهر: أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا.