الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حُكم من نذر الصوم وعجز عن الوفاء

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:02 م
هير نيوز

أجاب مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عبر صفحته الشخصية "فيسبوك " على أحد السائلين عن حكم من نذر وعجز عن الوفاء.

أكد الأزهر على من نَذَرَ عبادةً من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها بإجماع العلماء، قال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النّبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ». [أخرجه البخاري] فمتى تحققّ شرط النَّذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التَّام عن الوفاء.

وبيًن الأزهر: كفارة النّذر هي كفارة اليمين. فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ سيِّدنا رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كَفّارَةُ النَّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ» [أخرجه مسلم] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين). وكفارة اليمين هي: إطعام عشَرة مساكين من أوسط ما يطعم النَّاذر وأهله؛ ولها عدة صور، منها: أن يُعطي كل واحد من المساكين مُدًّا (كيلو إلا ربعًا تقريبًا) من غالب قوت أهله كالأرز أو الفول، ومنها: أن يغدّيهم أو يعشيّهم كذلك، ومنها: أن يدفع لهم قيمة الطَّعام إن كان ذلك أصلحَ لهم، أو كسوة عشرة مساكين بأن يعطي كل واحد منهم ثوبًا، فمن عجز عن ذلك عليه: صيام ثلاثة أيام.

واستدل بالقرآن من سورة " المائدة " على كفارة اليمين، قال عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

والنذر: فهو إلزام المكلّف نفسه شيئًا لم يوجبه ويلزمه الله تعالى به.

اقرأ أيضًا..

شروط الناذر لا بدّ للناذر* من شروطٍ تتوفّر فيه حتى يصحّ النذر منه، وهي:
1 – أن يكون مسلمًا، فالنذر من غير المسلم لا يصحّ، فإن أسلم صحّ نذره.
2 - أن يكون مكلّفًا، فالنذر من الصبيّ أو المجنون لا يصحّ.
3 - أن يكون مختارًا، فالنذر من المكره لا يصح.
4 - أن يكون ناطقًا، فالنذر بالإشارة لا يصحّ، إلّا إن كانت الإشارة مفهومة.
5 - أن يكون نافذًا للتصرّف؛ أي صلاحيّة المسلم لصدور الفعل منه بصورةٍ يُعتدّ بها شرعًا‏،فالنذر من الصبي أو المجنون لا يصح؛ لأنّ الصبي والمجنون ليْسا أهلًا للالتزام.

ads